الحر العاملي

283

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 362 ] وقال الصادق عليه السّلام : إن أصبت الصيد ، وأنت حرام في الحرم ، فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ، فقيمة واحدة وإن أصبته ، وأنت حرام في الحلّ ، فإنّما عليك فداء واحد . [ 363 ] وسئل عليه السلام ، ما في القمريّ والدبسيّ ( 1 ) والسمّان ( 1 ) والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه في الحرم ، فعليه قيمتان ليس عليه دم . 3 - إذا تكرّر الصيد من المحرم خطأ فعليه لكلّ مرّة كفّارة . [ 364 ] سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب . [ 365 ] وسئل عليه السلام عن محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفّارة ، قيل : فإن عاد ؟ قال : عليه كلّ ما عاد كفّارة . 4 - إذا تكرّر الصيد من المحرم عمدا لم تلزمه الكفّارة إلَّا في أوّل مرّة . [ 366 ] قال الصادق عليه السّلام : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه كفّارة ، ( فإن أصابه ثانية ، فعليه ( 1 ) الكفّارة ) ( 1 ) أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّدا ، فهو ممّن ينتقم اللَّه منه ، والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفّارة . [ 367 ] 5 - قال الصادق عليه السّلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا ، نحره قبالة الكعبة .

--> [ 362 ] الوسائل 9 : 241 / 5 . [ 363 ] الوسائل 9 : 242 / 7 . ( 1 ) الدبسيّ : ضرب من الحمام ( اللسان : دبس ) . ( 1 ) السمنة جمع سمّان وسمنان طائر يصاد للحمه اللذيذ ( المنجد : سمن ) . [ 364 ] الوسائل 9 : 243 / 1 . [ 365 ] الوسائل 9 : 244 / 3 . [ 366 ] الوسائل 9 : 244 / 2 . ( 1 ) م : ثانية خطأ فعليه . ( 1 ) ليس في ش . [ 367 ] الوسائل 9 : 245 / 1 .